من التطبيقات المهمة في القضاء المغربي لطرد المحتل , نجد الطلبات التي ترفع بكثرة إلى قاضي المستعجلات والتي يروم من خلالها الأطراف رفع الضرر الحال والذي يكتسي صبغة الاستعجال , وذلك بالمطالبة بطرد المحتل للعقار المحفظ الذي لم يسجل سند احتلاله في الرسم العقاري .
والتوجه القضائي الغالب يذهب في اتجاه ترسيخ الحماية التي يضفيها الرسم العقاري على العقار , حيث غالبا ما يستجيب القضاء الاستعجالي المغربي للطلبات الرامية إلى طرد محتل من العقار المحفظ في حالة غياب السند أو حتى عند تواجده غير أنه غير مسجل في السجل العقاري , وذلك كلما عززت الطلبات المذكورة بالرسم العقاري للعقار موضوع الاحتلال ويعجز الطرف المدعى عليه من إثبات سند تواجده في العقار المذكور.
وفلسفة هذا التوجه القضائي تستمد أصلها من حماية حق الملكية وضمان استقرارها وهو من الاختصاصات البارزة لقاضي المستعجلات يتصدى لها كلما توافر عنصر الاستعجال , غير أنه لابد من الإشارة إلى أن هدا الاختصاص الموكول لقاضي المستعجلات في هده الجزئية بالذات هو تدبير مؤقت ومستعجل فرضته الطبيعة المميزة الخاصة للرسم العقاري .
وبالتالي فإن قاضي المستعجلات يتدخل باستعجلل لطرد المحتل من العقار المحفظ , مع التنبيه إلى وجود حالات لا يتم فيها الطرد في العقار المحفظ إلا بعد اتخاد إجراءات حمائية للطرف المطلوب طرده , ومن تطبيقات ذلك الباني حسن النية والذي بحسن نية يعمل على تشييد بناء على عقار محفظ ويواجه بالطرد للاحتلال بدون سند, ففي مثل هذه الحالة ذهب القضاء المغربي إلى أن الباني بحسن نية لا يطرد من العقار المحفظ إلا بعد تعويضه وذلك في القرار عدد299/3 المؤرخ في 14/04/2015 في الملف المدني عدد 443/3/20014.
Comments
Post a Comment