يضل واجب سكن البنت على عاتق أبيها يتحملها ولا يسقطه بلوغ البنت سن الرشد القانوني المحدد في مدونة الأسرة في 18 سنة كاملة, دلك أن واجب السكن الملقى على عاتق أبيها يعتبر نفقة بالاصالة تطبيقا لقواعد الفقه الإسلامي المالكي المحال عليه بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة والتي نصت على أنه «كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف».
ومعلوم أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 من مدونة الأسرة.
كما أن تفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها ويقضى بها من تاريخ الإمساك ولا تسقط بمضي المدة عملا بمقتضيات المادتين 187 و 195 من مدونة الأسرة.
وأت الأب ملزم بالإنفاق على أولاده وتستمر هذه النفقة إلى حين بلوغهم سن الرشد أو بإتمامهم سن الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته، وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة.
ويراعى في تقدير النفقة ومشتملاتها التوسط والاعتدال، ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار، والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة ،طبقا للمادة189 من مدونة الأسرة ولقول المتحف:
وكل ما يرجع لافتراض ٨ موكل لاجتهاد القاضي
بحسب الأقوات والأعيان ٨ والسعر والمكان والزمان .
وهدا هو التوجه السائد في أقسام قضاء الأسرة وهو ما كرسته محكمة النقض في قراراتها من دلك قرارها عدد 2473 المؤرخ في 25/06/2008..رفقته .
ومضات قانونية
ع

Comments
Post a Comment