Skip to main content

واجب سكن البنت يتحمله أبيها ولا يسقطه بلوغها سن الرشد القانموتي

يضل  واجب  سكن  البنت  على  عاتق  أبيها   يتحملها  ولا  يسقطه  بلوغ  البنت  سن  الرشد  القانوني المحدد  في  مدونة  الأسرة  في  18 سنة  كاملة, دلك  أن  واجب  السكن  الملقى على عاتق أبيها يعتبر    نفقة  بالاصالة تطبيقا  لقواعد  الفقه  الإسلامي  المالكي المحال  عليه  بمقتضى المادة  400 من مدونة  الأسرة  والتي نصت  على  أنه «كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف».
ومعلوم أن النفقة تشمل  الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 من مدونة الأسرة.

كما أن  تفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها ويقضى بها من تاريخ الإمساك ولا تسقط بمضي المدة عملا بمقتضيات المادتين 187 و 195 من مدونة الأسرة.
وأت الأب ملزم بالإنفاق على أولاده وتستمر هذه النفقة إلى حين بلوغهم سن الرشد أو بإتمامهم سن الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته، وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة.
ويراعى في تقدير النفقة ومشتملاتها التوسط والاعتدال، ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار، والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض  فيه النفقة ،طبقا للمادة189 من مدونة الأسرة ولقول المتحف: 
وكل ما يرجع لافتراض   ٨  موكل لاجتهاد  القاضي 
بحسب الأقوات والأعيان ٨ والسعر والمكان والزمان .

وهدا  هو  التوجه  السائد  في أقسام  قضاء  الأسرة  وهو  ما  كرسته   محكمة  النقض  في  قراراتها  من دلك  قرارها  عدد 2473 المؤرخ  في 25/06/2008..رفقته .
ومضات قانونية 
ع

Comments

Popular posts from this blog

طرد المحتل من العقار المحفظ

من التطبيقات  المهمة  في  القضاء  المغربي  لطرد  المحتل  , نجد  الطلبات  التي  ترفع  بكثرة  إلى قاضي  المستعجلات  والتي  يروم  من  خلالها  الأطراف  رفع  الضرر الحال  والذي  يكتسي  صبغة الاستعجال , وذلك  بالمطالبة  بطرد  المحتل  للعقار  المحفظ  الذي  لم  يسجل  سند  احتلاله  في  الرسم  العقاري . والتوجه  القضائي  الغالب يذهب  في اتجاه ترسيخ  الحماية  التي  يضفيها  الرسم  العقاري  على  العقار , حيث غالبا  ما  يستجيب  القضاء  الاستعجالي  المغربي  للطلبات  الرامية  إلى  طرد  محتل  من  العقار  المحفظ  في  حالة  غياب  السند أو  حتى  عند  تواجده  غير  أنه غير  مسجل  في السجل العقاري ,  وذلك  كلما  عززت  الطلبات  المذكورة...

التصرف في مال مشترك بسوء نية -قرار محكمة النقض

شهادة اللفيف

في البداية أود أن أشير إلى أن موضوع شهادة اللفيف حري بالبحث والتقصي وجديـــــــــــر بالمناقشة والتحري ، وفي أبعادها المختلفة واتجاهاتها المتنوعة والمتباينة ، خصوصا في الظــــروف الراهنة ، اعتبارا لأهميتها وخطورتها في مجال إثبات حقوق الناس وصيانتها من الضياع والإندثار، ونظرا للإشكاليات المطروحة بشأنها والنتائج المترتبة عنها . ومعلوم أن شهادة اللفيف شغلت الناس ولاسيما المهتمين ومن له صلة خاصة في المغــــرب قديما وحديثا ، وملأت الساحة ، واختلفت بشأنها الآراء وتباينت حولها الأفكار. وإني سأتناول هــــذا العرض المتواضع في أربعة محاور بعد نظرة أو مقدمة عن الشهادة بصفة عامـــــة . ــ المحور الأول : سأتناول فيه شهادة اللفيف وشروطها وقواعدها والحكمة منها والأسباب الداعية لها ، وشكلها وإشكالياتها . ــ المحور الثاني : سأتطرق فيه لشهادة اللفيف والقانون المغربي وخاصة في ميــــــــــدان الأحوال الشخصية ، في ميدان العقار غير المحفظ، وقانون الالتزامات والعقود المغربي ، وموقــف الفقه والقضاء من اللفيف . ــ وفي المحور الثالث : سأتحدث عن الآفاق المستقبلية للفيف وكيفية إعادة النظر فيــــه وتفصيــــ...