الخلاف حول التعويض عن العجز الكلي المؤقت في إطار ظهير 02/10/1984:
يتار التساؤل حول مدى أحقية المصاب من حادثة سير في الأإستفادة من التعويض عن العجز الكلي المؤقت في الحالة التي يعجز فيها عن إثبات دخله أوكسبه المهني ؛ دلك أن هذا التعويض يعتمد على الكسب أو الأجر المعلوم للمصاب المتضرر من حادثة السير، و كذا على النسبة التي يحددها الطبيب الخبير.
وكثيرا ما يحدث في الواقع العملي أن الضحية يعجز عن إثبات دخله أو كسبه المهني .
وقد اختلفت المحاكم بخصوص التعويض عن العجز المؤقت في هده الحالة ، حيث وجد إتجاهين الأول يقول بوجوب إثبات فقدان الكسب أو الربح خلال مدة العجز،و الثاني يقولبأحقية التعويض عن العجز الكلي الموقت دون الحاجة لإثبات الدخل أو الكسب المهني.
الرأي الأول :وجوب إثبات فقدان الكسب أو الربح للإستفادة من التعويض عن العجز الكلي المؤقت :
لقد ذهب جانب من القضاء إلى أن التعويض عن العجز المؤقت مرتبط بإثبات فقدان الكسب أو الربح المهني خلال فترة العجز المؤقت.
و هذا ما أكدته الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في أحد قراراتها، حيث أسست قرارها على البند "أ" من المادة الثالثة منة ظهير 2 أكتوبر 1984 بقولها:" حيث يستفاد من البند المذكور من المادة المذكورة أن المصاب في حادثة سير لا يعوض عن العجز المؤقت إلا إذا أثبتت فقده لدخله أو كسبه المهني مدة العجز المؤقت".
" و حيث من الثابت أن المطالبة بالحق المدني(ب م ) التي كانت و حسب وثائق الملف، وقت تعرضها للحادثة طالبة لم تدل بأية حجة تثبت فقدها لكسبها أو ربحها خلال فترة عجزها المؤقت" و حسب المادة 3 من الظهير و المعتمد عليها فإنها لا تستحق أي تعويض عن العجز المؤقت [3].
· الرأي الثاني : إستحقاق التعويض دون حاجة لإثبات الدخل او الكسب المهني:
لقد ذهب هذا الجانب من القضاء إلى أن المصاب بعجز كلي مؤقت عن العمل يستحق التعويض، سواء أكان يمارس عملا معينا أو كان عاطلا أو كان طالبا أو طفلا صغيرا، و ذلك على أساس أن المشرع قد افترض حدا أدنى للأجر.
كما أن ظهير 2 أكتوبر 1984 لم يشترط إثبات الحرمان من الأجر للحصول على التعويض و الدليل على ذلك أن المادة السادسة اعتبرت عند عدم استطاعة المصاب إثبات أجره أو كسبه المهني، أو كان فعلا لا يزاول أي عمل قار، أن له أجرا أو كسبا مهنيا يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المسار إليه في المادة الخامسة، و هو 9270 درهم، ابتداءا من فاتح يناير 1999 بمقتضى قرار رقم 982070 الصادر في 1 نونبر 1998 بعد أن كان 7238 درهم في ظهير 1984.
Comments
Post a Comment