اختصاص قاضي المستعجلات في البت في الطلبات
الرامية لرفع اليد:
إن البت في الطلب الرامي إلى
رفع اليد عن التعويضات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير المتعلقة بنزع الملكية
والمقدم أمام قاضي المستعجلات يقتضي من هذا الأخير التأكد من مدى توفر الطالب على
سند للملكية مع فحصه وتمحيصه لا مجرد الإطلاع على ظاهره فقط، وكذا التأكد من عدم
وجود أي تعرض على ملكيته للعقار، مما سيؤدي إلى المساس بجوهر الحق الذي يمنع على قاضي المستعجلات التعرض له للفصل فيه
أو لبناء حكمه بالإجراء المؤقت على أسباب تتعلق بهذا الحق عملا بمقتضيات الفصل 152
من قانون المسطرة المدنية.
باسم جلالة الملك
بتاريخ
25 دجنبر 2006.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه.
بين السادة:..... الكائنين......
بالرباط . نائبهـم: الأستاذ عبد
الفتاح حركات محام بهيئة الرباط./ مستأنفين من جهة
وبين:
- وزارة التجهيز في شخص السيد وزير التجهيز بمكاتبه بالرباط.
-المديرية
الجهوية للتجهيز بالرباط سلا زمور زعير في شخص مديرها الكائن بمكاتبه
بالمديرية الجهوية للتجهيز بالرباط سلا
زمور زعير.
- نائبتـها:
الأستاذة
تريا المراكشي بهيئة الرباط.
- صندوق الإيداع والتدبير في شخص مديره الكائن
بمقره بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط.
مستأنف عليهم من جهة أخرى.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف
السيدة :عائشة ... ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الفتاح حركات ضد الأمر
الاستعجالي عدد 199 الصادر بتاريخ3/5/2006 في الملف رقم 1411/05 القاضي برفع اليد من طرف
وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني عن القطعتين الأرضيتين تحت رقم 266و268 لفائدة الطالبين مع رفض باقي الطلبات.
- وبناء
على المذكرة الجوابية مع الإستئناف الفرعي المقدمة من طرف وزارة التجهيز بواسطة
نائبتها الأستاذة تريا المراكشي تلتمس فيها الحكم برد طعن المستأنفين ، وإلغاء
الأمر المستأنف لمخالفته القانون ، وبعد التصدي رفض الطلب .
- وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف
نائب المستأنف يلتمس فيها تأكيد طلباته ورفض الإستئناف الفرعي.
- وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
- وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون
رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
- وبناء على قانون المسطرة المدنية.
- وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة
العلنية المنعقدة بتاريخ 11/12/2006.
- وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب
عنهم حضر دفاع المستأنف عليه وأكد ما ورد
في المذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي.
- وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للسيد المفوض
الملكي الأستاذ أحمد البوزيدي، الذي أكد فيها مستنتجاته الكتابية الرامية إلى
إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض رفع اليد عن المبالغ المتعلقة بالقطع
الأرضية ذات الأرقام 2-3-5-277 والحكم تصديا برفع اليد عنها مع تأييده في الباقي. فتقرر حجز
القضية للمداولة لجلسة 25/12/2006.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكـل:
- حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيدة الساخي
عائشة ومن معها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح حركات بتاريخ 2006.10.4 ضد الأمر الاستعجالي عدد 199 الصادر بتاريخ 3/5/2006 في الملف رقم1411/05 س، والاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 27/11/2006 من طرف وزارة
التجهيز والنقل بواسطة نائبتها الأستاذة ثريا المراكشي ضد نفس
الحكم ، جاءا على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
- حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الأمر
المستأنف أن الطرف المدعي( المستأنف) تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية
بالرباط بتاريخ 12/12/2005 يلتمس فيه الحكم على وزارة التجهيز بتمكينه من مقرر رفع
اليد عن التعويضات عن نزع ملكيته المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير مع غرامة
تهديدية، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وبعد عدة إجراءات صدر
الأمر المستأنف المشار إليه أعلاه.
في أسباب الإستئناف الأصلي
- حيث يعيب المستأنف أصليا الأمر المستأنف بإغفاله
البت في جميع مطالبه، إذ اكتفى بالحكم برفع اليد دون إقرانه بالغرامة التهديدية
المطالب بها إذ ليس هناك أية وسيلة لإجبار الإدارة على الامتثال للأحكام الصادرة
ضدها سوى الغرامة التهديدية، كما لم يتم توضيح المساطر المغايرة التي تم بمقتضاها
رفع اليد عن قطع أخرى مملوكة للمستأنف، وكذا طول المدة بين رفع مقاله الذي كان
بتاريخ 12/12/2006 وصدور الأمر الذي كان في 3/5/2006، علما أن الأمر يتعلق بالقضاء
الاستعجالي.
في أسباب الإستئناف الفرعي
- حيث يعيب المستأنف فرعيا الأمر المستأنف
بمخالفته للقانون، وبانعدام التعليل لكونه سبق له إيداع المبالغ المطالب بها في
إطار نزع الملكية لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة المنزوعة ملكيته بمجرد صدور
الأوامر الإستعجالية
مما يكون إدخاله في الدعوى غير ذي أساس.
في السبب المثار تلقائيا
من طرف محكمة الاستئناف لتعلقه بالنظام العام.
- بناء على الفصل 152 من ق.م.م الذي ينص على أنه " لا تبت الأوامر الإستعجالية إلا
في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ".
- وحيث يؤخذ من ظاهر المستندات المدلى بها وكذا
الوثائق المدرجة بالملف أن الطرف المدعي ( المستأنف أصليا ) يستهدف من طلبه الأمر
برفع اليد عن التعويضات المودعة لفائدته بصندوق الإيداع والتدبير
مقابل نزع
ملكية.
- وحيث إن البت في هذا الطلب يقتضي التأكد من مدى
توفر المستأنف أصليا (المنزوعة ملكيته) على سند للملكية مع فحصه وتمحيصه لا مجرد
الاطلاع على ظاهره فقط وكذا التأكد من عدم وجود أي تعرض على ملكيته لهذا العقار
مما سيؤدي إلى المساس بجوهر النزاع ويشكل خرقا للفصل المشار إليه الذي يمنع قاضي
المستعجلات التعرض لأصل الحق للفصل فيه أو لبناء حكمه بالإجراء المؤقت على أسباب
تتعلق بهذا الحق.
- وحيث إن ما ورد في تعليل الأمر المستأنف بكون
رئيس المحكمة يختص في طلبات رفع اليد عن المبالغ المودعة بصندوق الإيداع والتدبير
في إطار نزع الملكية بوصفه قاضيا للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات لا يرتكز على أساس
لأن تدخل رئيس المحكمة كقاض للتنفيذ يكون في حالة الصعوبة في التنفيذ المثارة من
طرف مأمور التنفيذ أو من الأطراف طبقا للفصل 436 من ق.م.م. وهو ما لا يتعلق بنازلة الحال باعتبار أن الطلب موجه إلى
رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للفصل 149 من ق.م.م . ويهدف إلى رفع اليد عن التعويضات المودعة بصندوق
الإيداع والتدبير ولا يهدف إلى إثارة الصعوبة في التنفيذ.
- وحيث
يكون قاضي المستعجلات قد تجاوز نطاق اختصاصه وعرض أمره المستأنف للإلغاء.
- وحيث
يتعين الحكم تصديا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النازلة.
- وحيث
إن النتيجة التي آلت إليها مناقشة الاستئناف الفرعي تحول دون مناقشة الاستئناف
الأصلي.
لهذه الأسبـــاب
قضت
محكمة الاستئناف الإدارية علنياـ
انتهائيا ـ
حضوريا.
في الشكـل:
بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم
تصديا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
بهذا
صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وكانت
الهيئة متركبة من السادة:
- مصطفى التراب رئيسا
- لطيفة الخال مقررة.
- محمد محجوبي عضوا.
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق
السيد أحمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة آمنــة الصمدي .
Comments
Post a Comment