الإثراء بلا سبب
تعريف الإثراء بلا سبب :
وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أو بغير فعل على حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره.
:أحكامه
إذا تحقق الإثراء بلا سبب على وجود التزام في ذمة من جني كسب بتعويض من لحقت به الخسارة ، ووسيلة من لحقت به الخسارة في الحصول علي تعويض دعوى الإثراء بلا سبب
دعوي الإثراء بلا سبب :-
أ: المدعي في دعوى الإثراء بلا سبب هو من لحقت به الخسارة ومن يكون نائبا أو خلفا له ونائب من لحقت به الخسارة قد يكون وليه أو وصية اذا كان قاصرا أو القيم اذا كان محجورا عليه وإذا كان مفلسا ويكون وكيل التفليسة وإذا كان وقفا متولي الوقف وإذا كان من لحقت به الخسارة بالغا رشيدا فيمكن لوكيله رفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الوارث بوصفه خلفا عاما أن يرفع دعوى الإثراء بلا سبب ويستطيع الخلف الخاص أن يرفع هذه الدعوى بالإثراء بلا سبب فالمحال لايستطيع أن يرفعها ويمكن لدائن من لحقت به الخسارة أن يرفعها إذ يمكن له أن يطالب من جني الكسب بالتعويض وذلك برفع الدعوى غير المباشرة إذ يستعمل حق من لحقت به الخسارة
ب:- عدم سماع دعوى الإثراء بلا سبب: وضع المشرع حكما مشتركا بخصوص حالات الإثراء بلا سبب
-ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن في حقه في الرجوع أي من اليوم الذي يعلم فيه بخسارته وبمن اثري نتيجة لهذه الخسارة.
-خمسة عشر سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع أي من اليوم الذي نشأ فيه الالتزام
أركان الإثراء بلا سبب :-
-إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبين أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له إذا توافرت شروط دفع غير المستحق
أ-الإثراء الايجابي ويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار
ب- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا عن طريق النقص فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي .
ت-الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة
ث-الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر اذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتي تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة
ج-الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري
ح-الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو يشفى المريض .
دعوى أصلية : حيث لايجوز اللجوء إلا اذا لم يجد من لحقت به خسارة دعوى أخرى يلجأ إليها لمطالبة من جني كسبا وشرطها أن يبقى الإثراء قائم إلي وقت رفع الدعوى أ :- انتقاء الصفة الاحتياطية عن دعوى الإثراء بلا سبب ويقصد بالصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء بلا سبب أنه لا تستخدم هذه الدعوى إلا في حالة عدم وجود دعوى أخرى يلجأ إليها المدعى ويؤذي ضبطها حتي لا تطغي علي الدعاوي الأخرى وأن كل الدعاوى تهدف من قريب ومن بعيد إلي منع الإثراء علي حساب آخرين ب:- عدم اشتراط بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى حيث أخد القانون الفرنسي لقبول دعوى الإثراء بلا سبب بقاء الإثراء إلي وقت رفع الدعوى فادا لم يبقي لا تقبل الدعوى.
النصوص التطبيقية: من الفصل 66 إلى الفصل 76 من قانون الالتزامات و العقود المغربي
الفصل 66
من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.
الفصل 67
من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.
الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.
الفصل 69
من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.
الفصل 70
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.
الفصل 71
لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.
الفصل 72
يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
الفصل 73
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.
الفصل 74
يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.
الفصل 75
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطإه، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة، وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة.
الفصل 76
إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه، فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ما له من حقوق[1] على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع.
- Get link
- X
- Other Apps
Labels
القانون المدني مصادر الالتزام
Labels:
القانون المدني
مصادر الالتزام
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment